الشيخ الطوسي
81
تهذيب الأحكام
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال : لا حد عليه ويعزر . ( 315 ) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من قال لصاحبه : لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال : لا وأبي ، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله . ( 316 ) 81 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران . ( 317 ) 82 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير . ( 318 ) 83 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل أنت خنثى وأنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة . ( 319 ) 84 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر : أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له : اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما .
--> - 316 317 - 318 - 319 - الكافي ج 2 ص 305 وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى - واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 4 ص 35